لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
450
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
ألف : الأولى من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي نصّ القاعدة : تقديم النصّ على الظاهر « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : حمل الظاهر على النصّ « 2 » . تحكيم النصّ على الظاهر « 3 » . توضيح القاعدة : إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة وكان أحدهما نصّا في المراد ، والآخر ظاهرا ، فالنصّ يعتبر قرينة عرفيّة على التّصرف في الظاهر ، فبضمّ النصّ إلى الظاهر يحصل للظاهر ظهور آخر غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا ، فلا يبقى العرف متحيّرا في استكشاف المراد ، ويزول التعارض بين الدليلين « 4 » . ولكنّ الإمام الخميني قدس سرّه لم يقبل هذه القاعدة باطلاقها ، وقيّدها بما إذا كانت
--> ( 1 ) - نهاية الدراية 6 : 282 . ( 2 ) - الرسائل 2 : 19 . ( 3 ) - الكفاية : 220 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 438 - 439 ، درر الفوائد : 641 ، نهاية الأفكار 4 : 384 - 385 .